مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الضرر
المادة 13
يرفض الطلب وينهى التحقيق في أدنى الآجال بمجرد اقتناع السلطة المكلفة بالتحقيق أن عناصر الأدلة المتعلقة سواء بالدعم أو بالضرر غير كافية لتبرير مواصلة الإجراءات.
ينهى التحقيق فورا إذا كان مبلغ الدعم نزرا يسيرا أو إذا كان حجم الواردات المدعمة الفعلية أو الممكنة أو الضرر ضئيلين.
يعتبر مبلغ الدعم نزرا يسيرا إذا كان أقل من 1 % بالنسبة لسعر تصدير المنتوج موضوع التحقيق.