مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الضرر
المادة 11
يوجد الضرر عندما تحدث واردات أو تهدد بحدوث، تحت تأثير الدعم ، ضرر كبير لفرع إنتاج وطني قائم أو تؤخر إنشاء فرع إنتاج وطني.
يقوم تحديد وجود الضرر أو التهديد بالضرر على وقائع فعلية.