مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الثالث — التدابير الوقائية المؤقتة
المادة 9
يتمثل التدبير الوقائي المؤقت في زيادة الحقوق الجمركية التي يعاد تسديدها في أقرب الآجال إذا لم يثبت عند نهاية التحقيق أن تزايدا مفاجئا للواردات قد أحدث أو هدد بحدوث ضرر جسيم لفرع من فروع الإنتاج الوطني.