مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الثالث — التدابير الوقائية المؤقتة
المادة 8
يطبق تدبير وقائي مؤقت في الظروف الحرجة حيث يسبب كل أجل ضررا يصعب إصلاحه، وذلك بعد أن يحدد ، بصفة أولية، وعلى إثر تحقيق وجود عناصر أدلة واضحة تبين أن تزايد الواردات قد أحدث أو هدد بحدوث ضرر جسيم.