مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق التدابير الوقائية
المادة 7
في حالة اللجوء إلى التقليص الكمي عند الاستيراد، يجب ألا يؤدي هذا التدبير إلى خفض الكميات المستوردة إلى مستوى أدنى مما كانت عليه في فترة قريبة، التي تعادل متوسط الواردات أثناء السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي تمثل ذلك وتتوفر بشأنها الإحصاءات، إلا إذا تبينت ضرورة مستوى آخر من أجل تفادي الضرر الجسيم أو إصلاحه.