الفصل الثاني — إجراءات تطبيق التدابير الوقائية
المادة 3
لا يطبق تدبير من التدابير الوقائية في مفهوم المادة 10 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا بعد إجراء تحقيق تقوم به المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالاتصال مع المصالح المختصة في الوزارات المعنية.
ويتعين أن يبين التحقيق وجود علاقة سببية بين الاستيراد المتزايد لمنتوج ما في السوق الوطنية والضرر الجسيم الذي تلحقه أو تهدد بإلحاقه بفرع الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل.
تحدد كيفيات تنظيم التحقيق وإجراءاته بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.