الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
ضرر جسيم : التدهور الكلي والمعتبر لوضعية فرع من فروع الإنتاج الوطني، تهديد بالضرر : الوقوع الوشيك لضرر جسيم، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب مثل هذا المنتوج ، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما لمواصفات المنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع منتجي منتجات مماثلة أو منافسة مباشرة للمنتوج المعني في السوق الوطنية، أو من تشكل منتجاتهم المماثلة للمنتوج المعني أو المنافسة له مباشرة نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.