مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 18
لا يطبق تدبير وقائي على منتوج مستورد من بلد نام، طالما لم يتجاوز حجم الواردات من المنتوج المعني %3% من حجم الواردات الإجمالية، بشرط أن لا تساهم هذه الواردات التي تقل عن 3 % والقادمة من البلدان النامية مجتمعة، في أكثر من 9 % من الواردات الإجمالية للمنتوج المعني.