مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 16
لا يطبق أي تدبير وقائي مرة أخرى عند استيراد منتوج كان قد خضع لمثل هذا التدبير، أثناء مدة تعادل المدة التي طبقت فيها سابقا، بشرط أن تقل المدة التي لم يطبق فيها التدبير الوقائي عن سنتين (2) .