مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 15
في حالة ما إذا تجاوزت المدة المقررة للتدبير الوقائي سنة (1)، فإنه يتم القيام بتحريره تدريجيا على فترات منتظمة أثناء مدة التطبيق.
وإذا تجاوزت مدة التدبير ثلاث ( 3 ) سنوات، فإن الوضعية تدرس في أجل أقصاه منتصف مدة تطبيق التدبير، وإذا كان ذلك مناسبا يسحب التدبير، أو يتم الإسراع في وتيرة تحريره.