مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 12
يمكن تمديد المدة المذكورة في المادة 11 أعلاه ، إذا أثبتت السلطة المكلفة بالتحقيق أن التدبير الوقائي مازال ضروريا من أجل الوقاية من الضرر الجسيم أو إصلاحه، ووجود عناصر أدلة يتطلب حسبها فرع الإنتاج الوطني إجراء التسوية.