مرسوم تنفيذي رقم 05-220
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-220 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها
الفصل الرابع — مدة تطبيق التدابير الوقائية و مراجعتها
المادة 11
لا تطبق التدابير الوقائية إلا أثناء المدة اللازمة للوقاية من الضرر الجسيم أو إصلاحه وتسهيل التسوية. ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة أربع ( 4) سنوات.