مرسوم تنفيذي رقم 05-219
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-219 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق لعمليات التجميع. 22 يونيو سنة 2005، يتعلق بالترخي
المادة 7
يرسل الطلب ومرفقاته من الملاحق في خمس (5) نسخ، يجب أن تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخا أصلية أو يكون مصادقا على مطابقتها للأصل إذا كانت نسخا مصورة.
يودع الطلب والمستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو ترسل له عن طريق إرسال موصى عليه.
يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم.