المادة 6
يتكوّن الملف المتعلق بطلب الترخيص من الوثائق الآتية :
- الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين قانونا،
- استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم، تبرير السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص الذين يقدمون الطلب نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون طرفا في الطلب، نسخ من حصائل السنوات الثلاث (3) الأخيرة المؤشر والمصادق عليها من محافظ الحسابات أو نسخة من الحصيلة الأخيرة في الحالة التي لا يكون للمؤسسة أو المؤسسات المعنية فيها ثلاث (3) سنوات من الوجود،
– وعند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملية التجميع.
وإذا كان الطلب مشتركا يقدم ملف واحد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية