المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول مجلس المنافسة الأمانة العامة طلب الترخيص لعملية تجميع يجب أن يوضح الطلب المعلومات الآتية : 1 (1) تعريف صاحب أو أصحاب الطلب : 1.1 - التسمية أو اسم الشركة الكامل والشكل القانوني والعنوان 2.1 - إذا تقدم بالطلب ممثل مفوض قانونا يذكر الاسم واللقب والعنوان وصفة الممثل، مع إرفاق سند وكالة التمثيل، 3.1 - ذكر العنوان بالجزائر. 2 (2) تعريف المشاركين الآخرين في الطلب : 1.2 – ذكر التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني والعنوان الكامل، 2.2 – إذا كان التمثيل جماعيا، يذكر الاسم واللقب وصفة الممثل المفوض قانونا ، مع إرفاق سند وكالة التمثيل.
3) موضوع الطلب : 1.3 – ذكر ما إذا كان الطلب يتعلق بما يأتي :
اندماج ، إنشاء مؤسسة مشتركة، مراقبة. 2.3 - ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بجزء منها.
(4) تصريح الموقعين :
يجب أن يرفق الطلب بتصريح الموقعين الآتي :
يصرح الموقعون بأن المعلومات المذكورة أعلاه وكذا المعلومات المقدمة في جميع الوثائق والمستندات المرفقة بهذا الطلب صحيحة ومطابقة للواقع وأن التقديرات والأرقام والتقييمات قد ذكرت وقدمت بالطريقة الأقرب للحقيقة، مع اطلاعهم على أحكام المادة 59 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة".
المكان والتاريخ التوقيع والصفة الملحق الثاني استمارة معلومات تتعلق بعملية تجميع
(1) المعطيات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجميع : 1.1 – النشاط المعني :
- ذكر طبيعة النشاط المعني بالطلب بدقة،
- ذكر طبيعة النشاطات الأخرى للمؤسسات المعنية، 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م
- ذكر حجم إنتاج النشاط المعني وحجم إنتاج النشاطات الأخرى بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة. 2.1 - رقم أعمال النشاط المعني :
- ذكر رقم أعمال النشاط المعني بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة ،
- ذكر رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات المعنية بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة ،
- وعند الاقتضاء ، ذكر رقم أعمال النشاط المعني المحقق في الخارج ورقم الأعمال الإجمالي للنشاطات المعنية لكل مؤسسة بالنسبة للسنوات الثلاث (3) السابقة. 3.1 – هيكل رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة :
تقديم قائمة مسؤولي كل مؤسسة،
- ذكر العلاقات الشخصية والمالية والاقتصادية بين المؤسسات المعنية إن وجدت ،
- ذكر ما إذا حصلت المؤسسات المعنية خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة على نشاطات أو تخلت عنها،
- ذكر أهم مموني المؤسسات المعنية وزبائنها،
- ذكر العلاقات الشخصية أو الاقتصادية أو المالية بين المؤسسات المعنية وبين ممونيها وزبائنها إن وجدت 2 (2) المعطيات المتعلقة بالتجميع : 1.2- طبيعة التجميع :
- ذكر ما إذا كان التجميع يتعلق بمجموع المؤسسات المعنية أو بأجزاء منها، ذكر تاريخ الإنشاء الفعلي للتجميع. 2.2 – الهيكل الاقتصادي والمالي للتجميع :
- ذكر هيكلة الملكية والمراقبة المقترحة بعد إنشاء التجميع
- ذكر ما إذا استفاد التجميع من دعم مالي أو قرض. 3.2 – هدف التجميع :
- ذكر القطاعات الاقتصادية المعنية بالتجميع.
(3) المعطيات المتعلقة بالسوق : 1.3 - سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية :
- ذكر أسواق المنتوجات أو الخدمات البديلة،
– ذكر المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات المعنية منتوجاتها أو خدماتها. 2.3 – آثار التجميع على سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية :
- ذكر الأسواق التي يمكن أن يؤثر فيها التجميع،
- ذكر هيكل سوق المنتوجات أو الخدمات المعنية،
- ذكر ما إذا وجدت حواجز تمنع الدخول إلى السوق المعني، ذكر إلى أي حد يمكن للتجميع أن يؤثر على المنافسة
- ذكر التدابير التي يجب اتخاذها للتخفيف من آثار التجميع على المنافسة.