مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 9
في حالة رفض طلب الاعتماد يسبب هذا الرفض ويبلغ كتابيا للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص المعني بالأمر.
يمكن أن يقدم هذا الأخير طعنا لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض ويفصل فيه خلال الشهر الذي يلي إيداعه. 15 يونيو سنة 2005 م