مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 8
يفصل في طلب الاعتماد خلال الشهرين
(2) المواليين لتاريخ إيداعه.
تتضمن دراسة ملف الاعتماد المراقبة في عين المكان لمطابقة محتواه مع أحكام دفتر الشروط .
يؤدي كل تحفظ أو طلب معلومات إضافية يتم تقديمه في هذا الأجل، إلى التأجيل الكامل له دون أن تتعدى الفترة الإجمالية لدراسة الطلب أربعة (4) أشهر.