مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 5
يجب أن يحتوي ملف الاعتماد الذي يقدمه الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص زيادة على العناصر التي تبرّر المطابقة مع محتوى دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، على المعلومات الآتية :
- اسم الشركة، عنوان المؤسسة والمكان الذي يجري به التكوين اسم ولقب المدير البيداغوجي للمؤسسة، التخصص أو تخصصات التكوين المزمع تقديمها،
- العدد المتوقع للطلبة.