مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 34
تعتبر المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص التي تمارس نشاطات التكوين العالي والتي لم تتطابق مع أحكام هذا المرسوم عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 33 أعلاه، في وضعية ممارسة نشاط غير شرعي وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.