مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الرابع — الطلبة
المادة 32
يمكن الطالب الحائز على شهادة مسلمة من المؤسسة المعتمدة والتي تتوج تكوينا عاليا في التدرج طويل المدى أن يقدم طلبا للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين العالي لما بعد التدرج في مؤسسة عمومية للتعليم والتكوين العاليين.
يخضع قبول ترشيح الطالب للموافقة المسبقة للهيئة المؤهلة في مجال التقييم البيداغوجي والعلمي للمؤسسة أو الهيكل الذي يرغب مواصلة التكوين فيه. 15 يونيو سنة 2005 م