مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الرابع — الطلبة
المادة 31
في حالة نجاح الطالب في مجمل مسار الدراسة، تسلم له المؤسسة المعتمدة الشهادة التي تتوج التكوين الذي تابعه.
يجب أن تحمل الشهادة المسلمة رقم وتاريخ قرار الاعتماد الذي يسلمه الوزير المكلف بالتعليم العالي.