مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الرابع — الطلبة
المادة 30
تنظم امتحانات التقييم النهائي لكل مادة من مواد المسار الدراسي تحت مسؤولية لجان امتحان يتولى رئاستها أساتذة تعينهم المؤسسة العمومية للتعليم والتكوين العاليين الأقرب، التي تقدم تكوينا في الشعبة المعنية.
تحدد شروط عمل هؤلاء الأساتذة ومكافأتهم عن طريق اتفاقية تبرم بين المؤسستين.