مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يخضع التكوين التقني من مستوى عال الذي يتكفل به شخص معنوي خاضع للقانون الخاص للحصول على اعتماد يسلم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على تقرير لجنة.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي صلاحيات اللجنة المذكورة أعلاه وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.