مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الرابع — الطلبة
المادة 29
يتعين على المؤسسة المعتمدة إبرام عقد تكوين مع الطالب تحدد فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين وعلى الخصوص ما يأتي :
مكان التكوين ومدته وتاريخ الشروع فيه، الشهادة التي تتوج التكوين مجمل مسار التكوين والحجم الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي وعند الحاجة الحجم الساعي للتدريبات التطبيقية،
- كلفة التكوين وكيفيات تسديدها،
- النص على احترام الأطراف المتعاقدة للنظام الداخلي.