مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الرابع — الطلبة
المادة 28
يفتح التسجيل في المؤسسات المعتمدة للحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتكوين العالي التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.