مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 24
في حالة معاينة عدم احترام أحكام هذا المرسوم أو بنود دفتر الشروط، يمنح الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره بتسوية وضعيته.
في حالة عدم الاستجابة، يسحب الوزير المكلف بالتعليم العالي الاعتماد.
وفي حالة العود، يسحب الاعتماد مباشرة.
لا يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي سحب منه الاعتماد تقديم ملف جديد إلا بعد مرور مدة اثنتي عشر شهرا (12) على الأقل ابتداء من تاريخ السحب.