مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 13
في حالة شغور منصب المدير البيداغوجي، يمكن أن يتولى القيام بهذه الوظيفة بصفة مؤقتة عضو من سلك أساتذة المؤسسة المعتمدة أو أي شخص تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 12 أعلاه ، باستثناء الشرط المتعلق بالأقدمية في نشاطات التكوين العالي.
لا يمكن أن يتعدى شغل وظيفة مدير بيداغوجي الشروط المذكورة أعلاه، مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ شغور المنصب.