الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 12
تخضع المؤسسة المعتمدة للإدارة الفعلية والدائمة لمدير بيداغوجي يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا على شهادة تتوج تكوينا عاليا في الدكتوراه أو على شهادة تتوج تكوينا فيما بعد التدرج في العلوم الطبية أو شهادة معادلة لها،
- أن يثبت أقدمية مهنية بخمس (5) سنوات على الأقل ، اكتسبها في ميدان نشاطات التكوين العالي،
- أن لم يسبق له أن تعرض لعقوبات تأديبية بسبب تصرف مخالف للأخلاق المهنية ،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ترفق الوثائق الثبوتية بملف الاعتماد.
يبلغ كل تغيير للمدير البيداغوجي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.