مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 11
ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي، سنويا، قائمة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المعتمدين قصد ضمان تكوين تقني من مستوى عال.
تتضمن هذه القائمة على الخصوص، المؤسسات ومكان التكوين والشعب المدرسة وعدد الأماكن البيداغوجية المتوفرة.