مرسوم تنفيذي رقم 05-217
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-217 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل
الباب الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 10
يشترط قبل إجراء تعديل في أي عنصر من العناصر التي أدت إلى منح الاعتماد تقديم طلب رخصة إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يدرس طلب الرخصة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداعه.