مرسوم تنفيذي رقم 05-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية
المادة 3
يسير مديرية السياحة مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
تضم مديرية السياحة المصالح الآتية :
مصلحة تنمية النشاطات السياحية مصلحة متابعة النشاطات السياحية والرقابة مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.