مرسوم تنفيذي رقم 05-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
المادة 6
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المرصد بقرار من وزير التشغيل والتضامن الوطني باقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. تحدد مدة عضوية الأعضاء بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.