مرسوم تنفيذي رقم 05-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
المادة 13
يجتمع المرصد مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه يحدد رئيس المرصد جدول أعمال الدورات.