الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة، مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة في ميدان السقي و صرف المياه وتطهير الأراضي الفلاحية والحفاظ على المنشآت الأساسية و منشآت الري المرتبطة بهدفها.
وبهذه الصفة، يتعين على المؤسسة القيام، على الخصوص، بما يأتي :
القيام بإزالة المياه الفائضة بتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية في محيطات السقي،
- المساهمة في حماية الأملاك العمومية للري التابعة لمجال اختصاصها، ضمان ضبط معايير نوعية الماء الموزع ومراقبتها، المساهمة في تنفيذ سياسة تأطير ودعم للسقاة بواسطة أعمال تعميم طرق السقي خاصة تلك المقتصدة للمياه، وإنشاء محطات إنذار للسقي داخل محيطات السقي، ضمان إعداد ومسك وتحيين جرد المنشآت الأساسية للري الفلاحي بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- تنفيذ كل عمل له علاقة بمجال صلاحياتها، بطلب من السلطة الوصية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية