مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المنشأة بموجب المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 ، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، في طبيعته القانونية، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى "الديوان الوطني للسقي وصرف المياه " وتدعى في صلب النص "المؤسسة".