الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
نواتج خدمات إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة و / أو الجماعات الإقليمية نواتج تسويق الماء الفلاحي والخدمات الأخرى المرتبطة بموضوعها، مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للمؤسسة، طبقا للبنود المحددة في دفتر الأعباء،
- الاقتراضات المنجزة مساعدات الموازنة و / أو التعويضات التعريفية، عند الاقتضاء، المنتوجات المالية الهبات و الوصايا وحقوق منقولة أخرى. 2 (2) في باب النفقات :
نفقات التسيير، النفقات المرتبطة بأشغال صيانة واستغلال التجهيزات والمنشآت الأساسية موضوع مهمتها، نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع وتجديد المنشآت الأساسية والتجهيزات موضوع مهمتها وكذا الأشغال المرتبطة بالتصليحات الكبيرة 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
- النفقات المترتبة على المؤسسة الضمان مهمتها كمنجز للمشروع المفوض وكذا المصاريف العامة المتعلقة بها والمحددة في تفويضها الذي أسندته إياها الدولة و / أو الجماعات الإقليمية، إعداد الاهتلاكات بعنوان المنشآت الأساسية قيد الاستغلال للمساهمة في تجديدها،
- المساهمات المالية في الشركات أو مجموعات الشركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة.