مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تستلم المؤسسة إعانات التجهيز في إطار مهمتها لإنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة و/أو الجماعات الإقليمية.
تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي أوكلتها إياها الدولة.
يترتب على إنجاز المشروع المفوض لصالح الدولة و / أو الجماعات الإقليمية مكافأة من صاحب المشروع.