مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الرابع — الذمة المالية
المادة 21
تستفيد المؤسسة بمجرد تعديل قانونها الأساسي من مخصص مالي من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي.