مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه الذي يدعى في صلب النص "المؤسسة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.