مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الرابع — الذمة المالية
المادة 19
تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة.
تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والموارد المائية ومصالح المؤسسة.
تسير المؤسسة زيادة على ذلك، مجموع الأملاك الوطنية المخصصة لها.