الباب الثالث — التنظيم و السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل حاضرة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للإجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي.