الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 9
يكون إنتاج الكهرباء الموجه إلى المراكز المعزولة، انطلاقا من منشآت الإنتاج الموجودة عند تاريخ أول يناير سنة 2005 والتي تفوق قدرتها الإجمالية المركبة 15 ميغاوات، موضوع عقود شراء تبرم بين المنتج والموزع وتفرد حسب كل منشأة الإنتاج أو مجموعة تجهيزات الإنتاج تشمل مكافأة إنتاج الكهرباء المذكورة في الفقرة السابقة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كماهو معمول به في النشاطات المماثلة.