مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 7
يوجه إنتاج الكهرباء انطلاقا من المنشآت المربوطة بشبكة الربط الوطنية، والمنجزة على إثر لجوء لجنة الضبط إلى إجراء طلب العروض لبناء منشآت الإنتاج الجديدة، طبقا للمادة 22 من القانون، من باب الأولوية إلى تلبية الزبائن الممونين بشبكات التوتر العالي من الصنف أ ومن الصنف ب .
وتكون مكافأة إنتاج الكهرباء المذكورة في الفقرة السابقة هي المكافأة المترتبة على الالتزامات المتعهد بها بمناسبة منح الترخيص بالاستغلال