الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 6
في إطار سير المرفق العام، يوجه إنتاج الكهرباء انطلاقا من المنشآت المربوطة بشبكة الربط الوطنية الموجودة عند تاريخ أول يناير سنة 2005، من باب الأولوية، إلى تلبية الزبائن الممونين من شبكة التوتر المنخفض.
تشمل مكافأة إنتاج الكهرباء المذكور في الفقرة السابقة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة ، والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط ، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م