مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 4
يتم إعداد مكافأة إنتاج الكهرباء ، في إطار العقود الثنائية، بحرية بين منتج الكهرباء من جهة، والموزع العون التجاري، والزبون المؤهل أو مسير شبكة نقل الكهرباء لشراء الخسائر، من جهة أخرى.
وتسلم عقود شراء الكهرباء المبرمة من الموزعين إلى لجنة الضبط.