مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب العاشر — أحكام انتقالية
المادة 49
تحدد لجنة الضبط التعريفات والمكافآت المختلفة استنادا إلى الملفات التي تشتمل على مجموع المبررات المقدمة من المتعاملين، في انتظار قيام مختلف المتعاملين المعنيين بإقامة منظومة إعلامية تستجيب إلى متطلبات المنهجية موضوع هذا المرسوم والتي يجب أن تتم في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.