مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب العاشر — أحكام انتقالية
المادة 48
تتولى سونلغاز ش.ذ.أ، تعويض الإيرادات بين مختلف متعاملي التوزيع ، في انتظار إنشاء صندوق الكهرباء والغاز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون.
وتبلغ سونلغاز، ش.ذ.أ لجنة الضبط بالمعلومات التي تخص هذا التعويض.