الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 47
تقوم لجنة الضبط دوريا بحساب متوسط الأسعار المبينة أعلاه حسب أحكام الأبواب الثالث والخامس والسادس المتضمنة مكافأة نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه وكذا المادة 46 أعلاه . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتستنتج معدلات تطورها بالمقارنة مع متوسط أسعار الفترة السابقة يتم الحصول على تعريفات الغاز المطبقة على الزبائن غير المؤهلين لفترة معينة بتعديل مقاييس كل تعريفة من تعريفات المنظومة التعريفية المحددة في المادة 45 أعلاه ويتم القيام بهذا التعديل بكيفية تجعل متوسط أسعار الغاز، خارج التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية، يتطور حسب المعدل المحسوب في الفقرة الثانية من هذه المادة .
ويتم الحصول على التعريفات النهائية للغاز بإضافة الحصة الموافقة للتكاليف الدائمة للمنظومة الغازية.