الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 45
يتم الإبقاء على الهياكل الحالية لتعريفات الغاز في انتظار إقامة سوق للغاز وتحديد منظومة جديدة للتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين يكون التعبير العام عن الهيكل التعريفي عبارة عن متعدد المخارج يشتمل على ثلاثة أقسام : حد ثابت وحد يقوم بفوترة التدفق الساعي وحد يقوم بفوترة الطاقة.
وتتم فوترة التموينات بالغاز الطبيعي حسب الصيغة الآتية :
Q * e + ] Dma * d + Dmd * c [ + a = F حيث أن :
F : المبلغ الشهري للفاتورة (د ج ) ، a : إتاوة ثابتة (د ج ) ، وتغطي مصاريف التسيير التقني والتجاري للزبون : صيانة الربط بالشبكة، الصيانة الاعتيادية مراقبة التعداد، تسجيل كشف العداد، الفوترة، Dmd : التدفق الموضوع تحت التصرف ( وحدة حرارية/ ساعة) وهو التدفق الساعي الذي يخصصه الموزع بموجب عقد اتفاق مع المشترك الذي يمكنه اللجوء إليه حسب حاجاته.
Dma : التدفق الأقصى الممتص ( وحدة حرارية ساعة ) أثناء مدة الفوترة، c و d: السعر الوحدوي للفوترة (س دج وحدة حرارية / ساعة) للمنسوب الموضوع تحت التصرف والحد الأقصى الممتص، Q * e : الوحدة الحرارية التي تفوتر بها الطاقة، e : السعر الوحدوي ( س د ج / وحدة حرارية) للطاقة، Q : كمية الغاز ( الوحدات الحرارية المستهلكة أثناء مدة الفوترة.