مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 44
تكون تعريفات الغاز خارج الرسوم المطبقة على الزبائن غير المؤهلين، طبقا للمادتين 99 و 100 من القانون، موحدة عبر مجموع التراب الوطني وتشمل المقاييس الآتية :
متوسط كلفة التموين بالغاز الذي يسلم إلى شبكة النقل الوطنية الذي تحدده لجنة الضبط، التكاليف المتعلقة بنقل الغاز وتوزيعه ، تكاليف التسويق التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية.
ويمكن أن تشتمل على تحفيزات على اقتصاد الطاقة .